عدّة من أصحابنا (١) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) فقال : إذا دعاك الرّجل لتشهد (٢) له على دين أو حق ، لم ينبغ لك أن نقاعس عنه.
عليّ بن إبراهيم (٣) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) ، قال : قبل الشّهادة.
عدّة من أصحابنا (٤) ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا يأب الشّهداء أن تجيب (٥) حين تدعى (٦) قبل الكتاب.
(لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ) : ولا تملّوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدّين.
وقيل (٧) : كنّى بالسّأمة عن الكسل.
(صَغِيراً أَوْ كَبِيراً) : كان الحقّ صغيرا أو كبيرا ، أو الكتاب مختصرا أو مشبعا.
(إِلى أَجَلِهِ) : متعلّق بتكتبوه ، أي : وقت حلوله الّذي أقرّ به المديون.
(ذلِكُمْ) : إشارة إلى (أَنْ تَكْتُبُوهُ).
(أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) : أكثر قسطا.
(وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ) : وأثبت لها.
وهما مبنيّان من أقسط وأقام على غير قياس ، أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم.
وإنّما صحّت الواو في «أقوم» كما صحّت في التّعجّب ، لجموده.
(وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا) : وأقرب في أن لا تشكّوا في جنس الدّين وقدره وأجله والشّهود ونحو ذلك.
(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) :
استثناء عن مفعول فاكتبوه الرّاجع إلى دين ، باعتبار تعلّق الكتابة به وتعلّقه
__________________
(١) نفس المصدر ٧ / ٣٨٠ ، ح ٣.
(٢) النسخ : «تشهد.» وما في المتن ، موافق المصدر.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٤.
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٦.
(٥ و ٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يجيب ... يدعى.
(٧) أنوار التنزيل ١ / ١٤٤.