.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١)» أنّ الترتيب شرط عندنا فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته. وفيها : أنه لا فرق بين كثرة الصلاة وقلّتها عند علمائنا.
هذا مع العلم بالسابق كما قيّده بذلك جماعة (٢) وقد ورد به كذلك في عدّة من الأخبار (٣).
وقد حكى في «الذكرى (٤)» عن بعض الأصحاب ممّن صنّف في المضايقة والمواسعة القول بعدم وجوب الترتيب وحمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب. قال : وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة. قلت : الجماعة هم الشيخ (٥) وابن إدريس (٦) وابن أبي المجد (٧) وجمهور من تأخّر عنهم (٨) بل لم أجد مخالفاً ولا متوقّفاً إلّا صاحب «الكفاية (٩)» فإنّه قال في كتابيه : للتوقّف فيه طريق. وطعن في أدلّة المشهور في «الذخيرة (١٠)» وعلى تقدير تسليمه في الإجماع المستفيض بلاغ.
وأمّا مع الجهل فقد قرب جماعة سقوطه كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
والمشهور كما في «الروض (١١)» أنه لا ترتيب بين الفوائت اليوميّة وغيرها من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢.
(٢) منهم : الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٨٤ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٥٦ والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ص ٢٨ س ١.
(٣) راجع الوسائل : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ٢١١.
(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣.
(٥) المبسوط : فصل في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٦.
(٦) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٣.
(٧) إشارة السبق : الصلاة ص ١٠١.
(٨) كشرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٨٥ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٣ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ١٠٣.
(٩) كفاية الاحكام : الصلاة ص ٢٨ س ٢ ، وذخيرة المعاد : ص ٣٨٥ س ٨.
(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ٣٨٥ س ٣.
(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٨ س ١٢.