.................................................................................................
______________________________________________________
على الآباء والامّهات تعليمهم الطهارة والصلاة بعد السبع والضرب على تركها بعد العشر ، كذا نقل عنها في «كشف الالتباس (١)» والّذي وجدته فيها في كتاب الصلاة : كان على أبيه أن يعلّمه .. إلى آخره (٢). وفي «المعتبر» يحرم على الولي تمكين الصبي من لبس الحرير ، ثمّ نقل عن جابر أنهم كانوا ينزعونه عن الصبيان. ثمّ قال : والأشبه الكراهية (٣). وفيه أيضاً : يمنع من مسّ الكتابة ، أمّا هو فلا يتوجّه إليه نهي (٤).
الثالث : قد صرّح كثير (٥) باشتراط التمييز في الصبي إذا أذّن وفي «التذكرة (٦)» الإجماع على أنه لا عبرة بأذان غير المميز. وفي صوم «المبسوط (٧) والشرائع (٨) والمختلف (٩) والكتاب (١٠) والدروس (١١) واللمعة (١٢) والروضة (١٣)» أنه يؤخذ بالصوم لسبع ، لكن جعل جماعة (١٤) من هؤلاء السبع مبدأ التشديد ومبدأ الأخذ قبله
__________________
(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الوقت ص ٨٦ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) ما ذكره في الشرح من قوله «والّذي وجدته فيها في كتاب الصلاة .. الخ» غير موجود في المقنعة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس ، فراجع.
(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.
(٤) المعتبر : في كيفية الوضوء ج ١ ص ١٧٦.
(٥) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٢ س ١٨ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٠ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في المؤذن ج ٣ ص ٢١٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : ج ١ ص ٧٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٥.
(٧) المبسوط : في ذكر حقيقة الصوم ج ١ ص ٢٦٦. وفيه «تسع».
(٨) شرائع الإسلام : في من يصحّ منه الصوم ج ١ ص ١٩٨.
(٩) مختلف الشيعة : في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤٨٦.
(١٠) قواعد الأحكام : في وقت الإمساك .. ج ١ ص ٣٨٣.
(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في حكم المجنون والنائم .. درس ٧٠ ج ١ ص ٢٦٨.
(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في شروطه ص ٥٧.
(١٣) الروضة البهية : كتاب الصوم في شروطه ج ٢ ص ١٠٥.
(١٤) شرائع الإسلام : في من يصحّ منه الصوم ج ١ ص ١٩٨ ، مختلف الشيعة : في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤٨٦ ، قواعد الاحكام : في وقت الإمساك .. ج ١ ص ٣٨٣.