.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «النهاية (١) والسرائر (٢)» إذا راهق وفي موضع آخر من «النهاية (٣)» أنه يستحبّ أخذه بالصوم إذا أطاقه وبلغ تسعاً. وهو المنقول عن الصدوقين (٤). وفي «البيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩)» أنه يمرّن على الصلاة لسبع ، غير أنّ في «الموجز وشرحه» يؤمر. وفيما يأتي من «الكتاب واللمعة (١٠)» أنه يمرّن لستّ وفي الأوّل يطالب لتسع. وفي «التذكرة (١١)» يستحبّ تمرينه على الصلاة ويستحبّ مطالبته بها لسبع ويستحبّ ضربه لعشر.
الرابع : قال في «المدارك» : قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبيّة قبل البلوغ (١٢). وكذا في صوم «رياض المسائل (١٣)» حيث قال : قطع الأصحاب بعدم الفرق بينهما.
__________________
(١) النهاية : كتاب الصوم في التطوّع والتأديب ص ١٧٠.
(٢) السرائر : في صيام التطوّع ج ١ ص ٤٢٠.
(٣) النهاية : كتاب الصوم في ماهيته ص ١٤٩.
(٤) لا توجد لدينا رسالته ونقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤٨٦ ، من لا يحضره الفقيه : باب الحدّ الّذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم ح ١٩٠٧ ج ٢ ص ١٢٢.
(٥) البيان : كتاب الصلاة في الأحكام ص ٧٥ وفيه «يؤمر».
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ١٢١.
(٩) المطالب المظفّرية : في تمرين الصبي ص ١٤٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) الموجود في اللمعة : ص ٥٧ هو تمرين الصبي لسبع وهو الّذي ذكره المصنّف فيما يأتي من الكتاب : ج ١ ص ٣٨٣.
(١١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣١.
(١٢) مدارك الأحكام : في من يصحّ منه الصوم ج ٦ ص ١٦٢.
(١٣) رياض المسائل : في من يصحّ منه الصوم ج ٥ ص ٤٠٣.