.................................................................................................
______________________________________________________
الخامس : أنّ معنى شرعية صلاته أنه يثاب عليها كما في «المدارك (١) والذخيرة (٢)». وفي «المنتهى (٣)» ليس معناه أنه يثاب عليها لعدم استحقاق الثواب ، نعم يستحقّ العوض.
إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أنّ صلاته شرعية كما في صلاة «التذكرة (٤)» وقال في صومها : لا خلاف بين العلماء في شرعية صومه ، ثمّ قال : والأقرب أنه صحيح شرعي. ونقل عن أبي حنيفة أنه غير شرعي وقال : لا بأس به (٥). وفي صوم «المنتهى» لا خلاف بين أهل العلم في شرعية صومه ، ثمّ قال : وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعي ، وفيه قوّة (٦). لكن قد يلوح منه في «المنتهى» في بحث الجمعة حين ردّ على الشيخ أنّ صلاته غير شرعية (٧). وقال في «نهاية الاصول (٨)» في بحث أنّ الأمر بالأمر ليس بأمر : إنّ الصبيان غير مكلّفين بالإجماع وقال فيها (٩) وفي «التهذيب (١٠)» إنّ المندوب تكليف والإباحة ليست تكليفاً. وفي «المنتهى (١١) والتحرير (١٢)» أنه ينوى الندب ، وفي «التذكرة (١٣)» أنّ فعله مندوب ، فليلحظ الجمع بين إجماعاته وعباراته خصوصاً عبارة نهاية الاصول.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في نية الصوم ج ٦ ص ٤١ ٤٢.
(٢) ذخيرة المعاد : في صوم شهر رمضان ص ٥٣٠ س ١١ و ١٢.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٩ و ١٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣١.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في من يصحّ منه ج ٦ ص ١٠١.
(٦) منتهى المطلب : في من يصحّ منه الصوم ج ٢ ص ٥٨٤ و ٥٨٥.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٨.
(٨) نهاية الاصول : ص ٤٠٤.
(٩ و ١٠) لم نجد العبارة المحكية في نهاية الاصول للعلّامة وإنّما هي موجودة في تهذيب اصوله ، فراجع تهذيب الاصول : ص ١٣ و ١٤.
(١١) منتهى المطلب : في من يصحّ منه الصوم ج ٢ ص ٥٨٥ س ١.
(١٢) تحرير الأحكام : في شرائط الصائم ج ١ ص ٨١ س ١٣.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في من يصحّ منه ج ٦ ص ١٠١.