.................................................................................................
______________________________________________________
والخلاف (١) والوسيلة (٢) والسرائر (٣) والبيان (٤) وذبائح المختلف (٥)» وهو المنقول عن المفيد ولم أجده في «المقنعة (٦)». وعن المرتضى (٧) والقاضي (٨) وابن سعيد (٩) وهو الأحوط كما في «حواشي الشهيد وطهارة مجمع البرهان (١٠)» والقول بالجواز قبله هو مذهب الأكثر كما في صلاة «الإيضاح (١١)» وأشهر الأقوال كما في طهارة «روض الجنان (١٢)» وهو خيرة «الشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) والإرشاد (١٦)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٣ ٦٥.
(٢) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص ٣٦٧.
(٣) السرائر : كتاب الصيد والذبائح فيما يحلّ من الميتة وما يحرم ج ٣ ص ١١٤.
(٤) البيان : كتاب الصلاة في الآنية وأقسامها ص ٤٣.
(٥) لا يوافق ما حكاه الشارح مع ما في نسختي المختلف من الرحلية والجديدة فإنّ العبارة فيهما هكذا : وما عداه من السباع وغيرها فإنّه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية والدباغ ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية ، هذا هو المشهور الّذي استقرّ المذهب عليه وقد سلف. المختلف : ج ٨ ص ٣٢٧ والرحلي ص ٦٨٥ س ٣ ، ونقله عنه في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢١٤ كذلك ، ولكنّ الصحيح ما في الشرح ، ويؤيّده قوله في العبارة المتقدّمة : ومأكول اللحم .. الخ ، فإنّ ذكر التذكية من غير ذكر الدباغ في المأكول لحمه وذكرهما في السباع غير المأكول قرينة على أنّ المراد إثبات اشتراط الدباغ لا نفيه ، وممّا يصرح باشتراطه الدباغ قوله قبل ذلك في ص ٣٢٥ : والثاني يجوز استعماله إذا ذكّي ودبغ إلّا في الصلاة وهي جلود السباع كلّها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمّور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك.
(٦) ما عثرنا عليه في المقنعه ولا في سائر كتبه الموجودة لدينا.
(٧ و ٨ و ٩) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٤ ٢١٥.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج ١ ص ٣٧٤. وفيه «الأجود» بدل «الأحوط».
(١١) إيضاح الفوائد : في أحكام لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.
(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ٢٠.
(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٨.
(١٤) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.
(١٥) المعتبر : في الأواني ج ١ ص ٤٦٦.
(١٦) لم نعثر على هذا الحكم في الإرشاد ، فراجع.