لأن النهي عنه هو نهي عن ترتيب الآثار عليه تماما كالنهي عن بيع الخمر فإن القصد منه عدم الأثر لهذا البيع لا تحريم التلفظ بصيغته.
واستدل الإمامية على ذلك بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم : ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر الرسول (ص) عن ذلك؟. فقال له : مره فليراجعها ، ثم يتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم ان شاء أمسك بعد ، وان شاء طلّق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل ان يطلق لها.
فقوله (ص) : ان شاء أمسك وان شاء طلّق قبل أن يمس هو تفسير وبيان لقوله : «فليراجعها» وان المراد به ان المرأة ما زالت في عصمته ، وعليه أن يمسكها على كل حال ، ولا خيار له بين الإمساك والطلاق إلا إذا طلّق مع الشرط .. هذا هو معنى فليراجعها ، وليس صحيحا انه أمر بالرجوع عن الطلاق كما قال فقهاء المذاهب الأخرى ، لأن الرجوع عن الطلاق إمساك للزوجة الذي جعله الرسول نتيجة لقوله : «فليراجعها» وبديهة ان الشيء لا يكون نتيجة لنفسه .. هذا ، الى ان الرجوع عن الطلاق لا يرفع الإثم السابق كي يأمر به النبي (ص).
واتفقت المذاهب قولا واحدا على ان الزوجة غير المدخول بها تطلق على كل حال حتى ولو كانت في الحيض لأنه جل وعز قال : «لعدتهن» وغير المدخول بها لا عدة لها لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) ـ ٤٩ الأحزاب ج ٦ ص ٢٢٩.
٢ ـ (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ). اعرفوا ابتداء العدة وانتهاءها لأن لها أحكاما تخصها كالنفقة للمعتدة ، وحق الرجوع عن الطلاق للمطلق إذا كان رجعيا ، وحقها بالرجوع عن البذل إذا كان خلعيا ، وتحريمها على الأزواج حتى تخرج من العدة ، وما إلى ذلك مما ذكره الفقهاء في كتبهم (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) فيما فرضه عليكم من أحكام العدة.
٣ ـ (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ). المراد ببيوتهن بيوت السكن لا بيوت الملك تماما مثل قوله تعالى : وقرن في بيوتكن وقوله : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله ـ ٣٤ الأحزاب ... واتفق الفقهاء على ان المطلقة