حائلا ، ويأتي الكلام عن الأوليين ، أما عدة الحائل فثلاثة اطهار بما فيها الطهر الذي طلقت فيه ، هذا عند الإمامية والمالكية والشافعية ، أما عند الحنفية والحنابلة فعدتها ثلاث حيضات. أنظر تفسير الآية ٢٢٨ من سورة البقرة ج ١ ص ٣٤٠.
٥ ـ (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ). اتفق فقهاء المذاهب على اعتبار شهادة العدلين بموجب هذه الآية ، واختلفوا في أي شيء تعتبر هذه الشهادة ، هل تعتبر في الرجوع عن الطلاق ، أو في إيقاع الطلاق؟ قال فقهاء السنة : تعتبر في الرجوع عن الطلاق ، ولكن بعضهم أوجب هذا الاشهاد على الرجعة كالشافعية ، وبعضهم قال : انه مندوب كالحنفية.
وقال الشيعة الإمامية : لا يجب الاشهاد على الرجعة ، ويجب على الطلاق. وقال الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ ورئيس قسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس بالقاهرة في كتابه «الأحوال الشخصية» ص ٢٧١ طبعة ١٩٥٨ ، قال :
«يرى الشيعة الامامية ان من أهم شروط الطلاق حضور شاهدين عدلين لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) .. وفي ذلك يقول أحد علمائهم : وهذا أنفع وسيلة الى الوئام بين الزوجين لأن لأهل الصلاح تأثيرا في النفوس وإعادة مياه الصفاء الى مجاريها ، وإذا لم تنجح نصائحهم فلا أقل من تخفيف الطلاق وتقليله بسبب اشتراط العدلين».
وقال الدكتور محمد يوسف موسى معلقا على ذلك : «وهذه وجهة نظر يجب عدم التغاضي عنها ، فإن الأخذ بهذا الرأي يمهد السبيل للصلح في كثير من الحالات حقا».
(وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ). الخطاب للشهود ، ومعناه لا تغيروا شيئا من الشهادة وأدوها على وجهها بقصد إحقاق الحق ، لا طلبا لمرضاة المشهود له ، ولا نكاية للمشهود عليه. وتقدم مثله في الآية ٢٨٣ من سورة البقرة ج ١ ص ٤٥١.
(ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). انما ينتفع ببيان الله ويعمل بأحكامه المتقون حقا ، أما الذين لا يؤمنون إلا بأنفسهم ومصالحهم فأولئك كالانعام همهم بطونهم ، والنار مثوى لهم (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) من