حديثه الطويل في الحج وابن عباس وابن عمر وسراقة بن مالك وابن أخ لجبير بن مطعم قوله (ص) دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كما في جوامع مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي ومسند احمد وابن عدي والطبراني والبغوي. وقد تكررت هذه المضامين مجتمعة ومتفرقة في المسانيد وجوامع الحديث الستة وغيرها مروية عن عدة كثيرة من الصحابة. ولا يخفى ان شرعية هذا التمتع والإحلال المطلق كما هو مدلول الأحاديث من الفريقين عليها اجماع الصحابة وعامة المسلمين في جميع الأعصار ولم يقل احد بنسخها نسخا شرعيا. وقد استمر العمل عليها بفتيا جميع العلماء في جميع الأعصار. نعم وقعت في بعض الأحاديث بعض الشواذ فينبغي التنبيه عليها في ضمن امور
«الأول» ان هذه الآية التي شرع بها حج التمتع والإحلال مقيدة بالأمن وان المسلمين في حجة الوداع كانوا على أعز جانب من القوة والأمن وكانت جزيرة العرب إذ ذاك خاضعة لسلطان الإسلام متمتعة بأمنه العام وسلطة عدله القاهرة. واخرج البخاري عن حارثة ابن وهب الخزاعي صلى بنا رسول الله (ص) ونحن اكثر ما كنا قط وأمنه بمنى ركعتين: فمن الشواذ ما يروى في جوامع الجمهور عن بعض الصحابة انه منع من متعة الحج فاحتج عليه امير المؤمنين (ع) بأنها سنّة رسول الله التي سنها في حجة الوداع فاعتذر وقال نعم ولكن كنا خائفين كما أخرجه مسلم واحمد وابو عوانة والصحاوي والبيهقي
«الثاني» روى في الجوامع الستة وغيرها ان اصحاب رسول الله كانوا في حجة الوداع جميعا حتى عائشة قد أهلوا بالحج لا يرون غيره كما عن جابر وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وأنس واسما بنت أبي بكر بل وعائشة من طرق الأسود وعمره ومحمد بن القسم. فمن الشاذ ما تفردت به الرواية عن عروة عن عائشة من ان الناس أهلّ بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة وهؤلاء هم الذين أمروا بالإحلال والتمتع. وان عائشة كانت مهلة بالعمرة.
«الثالث» روي من طريق الإمامية عن اهل البيت وجابر ان رسول الله (ص) قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. ورواه الجمهور في جوامعهم ومسانيدهم كما تقدم. وروى الإمامية عن اهل البيت وجابر ايضا ان سراقة بن مالك قال يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به يعني الإحلال بعد العمرة الى الحج لعامنا هذا أم الى الأبد فقال بل للأبد الى يوم القيامة. وروى الجمهور في جوامعهم ومسند احمد وغيره نحوه عن جابر وسراقة وعلى ذلك