قيل ان اليهود يقولون بامتناع النسخ فكيف يدّعون الحل الشرعي قبل التوراة «قلنا» المعروف ان اليهود يزعمون ان الشرع في التوراة منع من نسخ احكامها لأنها أبدية وهذا لا ينافي ادعاءهم هذا فيما قبل. وقد ذكرنا زعمهم وبطلانه في الجزء الأول من كتاب الهدى صفحة ٢٨٨ ـ ٢٩١ ولو كان اليهود كبعض النصارى يزعمون امتناع النسخ عقلا وانه لا شريعة قبل التوراة لكانت دعواهم هذه باعتبار الحل العادي وعدم الحرمة الشرعية. وقد ذكرنا هذا الزعم وبطلانه في الجزء الأول من كتاب الهدى صفحة ٢٣٥ ـ ٢٣٩ و ٢٤١ ـ ٢٤٣ وقيل في تفسير هذه الآية وجوها أخر مرجعها الى أن الآية اخبار من الله بأن المطعومات كانت حلا لبني إسرائيل وذكروا لذلك وجوها «منها» ما في الكشاف من ان الآية رد عليهم في دعواهم ان كل الذي حرم عليهم قد كان محرما على نوح وابراهيم ليتخلصوا بهذه الدعوة الكاذبة مما ذكره القرآن انه بظلم من الذين هادوا حرمت عليهم طيبات أحلت لهم. كما في سورة النساء ١٥٨ وببغيهم كما في سورة الأنعام ١٤٧ : ويرد على هذا الوجه انه ليس في الآية ما يشير اليه. وليس في التوراة ما يدل على ان الذي حرم عليهم كان حلالا قبل ذلك ومن الطيبات بل العدد الثالث من الفصل الرابع عشر من سفر التثنية يبين ان المحرمات عليهم رجس ففيه لا تأكلوا كل رجس ثم شرع في ذكر المحرمات التي ذكرت في الفصل الحادي عشر من سفر اللاويين. واما الإلية والشحم وزيادة الكبد والكليتين فقد ذكرت التوراة انها توقد على المذبح طعام وقود للرب وان كل الشحم للرب. وفي كل مساكنهم لا يأكلون شيئا من الشحم والدم كما في الثالث من سفر اللاويين فليس في توراتهم ما يكذبهم فيما ذكر لهم من الدعوى ولا ما يدل على انهم حرمت عليهم بظلمهم طيبات أحلت لهم «ومنها» ما في تفسير الرازي وغيره ان اليهود ينكرون وقوع النسخ في الشريعة ويزعمون ان الذي هو الآن حرام كان حراما ابدا وان الذي حرمه إسرائيل كان حراما من لدن زمان آدم (ع) فطلب رسول الله (ص) ان يحضروا التوراة لأنها ناطقة بأن بعض انواع الطعام انما حرم بسبب ان إسرائيل حرمه على نفسه انتهى ملخصا : ويرد على هذا الوجه أيضا انه ليس في الآية ما يشير إلى ورودها في مسألة النسخ ولا يلتفت من مخائلها إلى النسخ أصلا فتنزيلها على ذلك يلحق بالمعميات مع انه ليس في التوراة ان الذي حرم عليهم كان حلالا أو ان ما حرمه إسرائيل على نفسه هو محرم عليهم كما ذكرنا فلا يظهر كذبهم في زعمهم من التوراة. فالوجهان مشتركان في انه ليس لما ذكر فيهما عن