وقد نسخ هذا الحكم بما جاء في الإصحاح السادس والأربعين من كتاب حزقيال أيضا «عدد ٤ ـ ٥» : «والمحرقة التي يقرّبها الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان صحيحة ، وكبش صحيح ، والتقدمة ايفة للكبش ، وللحملان تقدمة عطية يده ، وهي زيت للايفة».
٤ ـ وجاء في الإصحاح الثلاثين من سفر العدد «عدد ٢» : «إذا نذر رجل نذرا للرب ، أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه ، حسب كل ما خرج من فمه يفعل».
وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الإصحاح الخامس من إنجيل متى «العهد الجديد عند المسيحيين» عدد ٣٣ ـ ٣٤ : «أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث ، بل أوف للرب أقسامك ، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة».
٥ ـ وجاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج «عدد ٢٣ ـ ٢٥» : «وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ، وعينا بعين وسنا بسنّ ، ويدا بيد ورجلا برجل ، وكيّا بكيّ وجرحا بجرح ورضّا برضّ».
وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الإصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد ٣٨» : «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر أيضا».
٦ ـ وجاء في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين «عدد ١٠» في قول الله لإبراهيم: «هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن منكم كل ذكر».
وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك. ففي الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج «عدد ٤٨ ـ ٤٩» : «وإذا نزل عندك نزيل ، وصنع فصحا للرب فليختن منه