في المصاحف ، فالتزم المتأخرون منهم بل والمتقدمون ـ صونا لعمر عن التكذيب ـ بأنها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم.
٣ ـ نسخ الحكم دون التلاوة
ومعناه أن تبقى الآية ثابتة في الكتاب يقرؤها المسلمون عبر العصور ، سوى أنها من ناحية مفادها التشريعي منسوخة ، لا يجوز العمل بها بعد مجيء الناسخ القاطع لحكمها.
هذا النوع من النسخ هو المشهور بين العلماء والمفسرين ، وكثر التأليف فيه ، وهو في الحقيقة قليل ، وإن أكثر بعض المؤلفين من تعداد الآيات فيه ، وعليه فإن هذا النوع من النسخ متفق على جوازه إمكانا ، وعلى تحققه بالفعل أيضا حيث توجد في القرآن الكريم آيات منسوخة وآيات ناسخة ، ولهذا النوع من النسخ أنحاء ثلاثة ، وقع الكلام في إمكان بعضها :
الأول : أن ينسخ الحكم الثابت بالقرآن ، بسنة متواترة ، أو بإجماع قطعي كاشف عن صدور النسخ عن المعصوم عليهالسلام ، نظير آية الإمتاع إلى الحول بشأن المتوفى عنها زوجها ، فإنها ـ بظاهرها ـ لا تتنافى وآية العدد والمواريث ، غير أن السنّة القطعية وإجماع المسلمين أثبتا نسخها بآية العدد والمواريث ، وقد تقدّم الكلام فيها.
إن قيل : كيف ينسخ القرآن بالسنّة والإجماع ، مع أنهما ظنيان ، والقرآن قطعي؟
قلنا : أن القرآن ينسخ بالسنّة المتواترة لأن العمل بالمتواتر تماما كالعمل بالخبر الواحد ، فإذا جاز أن يكون الخبر الواحد مخصصا لعموم الكتاب ، يسوغ للمتواتر بطريق أولى أن يكون ناسخا ، لأن كلا منهما بيان وطريق للكشف عن إرادة الشارع المقدّس.
وأما الإجماع فهو كالنصوص ، ومرادنا من الإجماع ، القطعي منه لا كل