كل ذكر ، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض ، وأما كل أغلف فلا يأكل منه ، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض ، وللنزيل النازل بينكم».
وجاء في الإصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين «عدد ٢ ـ ٣» : «إذا حبلت امرأة ، وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته».
وقد نسخ هذا الحكم ، ووضع ثقل الختان عن الأمة المسيحية بما جاء في الإصحاح الخامس عشر من أعمال الرسل «عدد ٢٤ ـ ٣٠» : «وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلّمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا ، فلمّا حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم رتّبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة .. وكتبوا بأيديهم هكذا : الرسل والمشايخ والأخوة يهدون سلاما إلى الأخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسوريّة وكيليكيّة ، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مصلّبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس ، الذين نحن لم نأمرهم ، رأينا وقد صرنا بنفس واحدة ، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عمّا ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعمّا تفعلون ، كونوا معافين».
٧ ـ وجاء في الإصحاح الرابع والعشرين من التثنية «عدد ١ ـ ٣» : «إذا أخذ رجل امرأة وتزوّج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه ، لأنّه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الأول الذي طلّقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست ، لأن ذلك رجس لدى الربّ ، فلا تجلب خطيّة على الأرض ..».