أ. أي زنى.
ب. أشرك وقتل النفس المحترمة.
ج. أو اقترف المعاصي الثلاث.
والاحتمال الأوّل من البعد بمكان ، إذ لو كان المراد مطلق من زنىٰ ، فما هو الوجه لمضاعفة العقاب الذي أُشير إليه بقوله : ( يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ) ، والاحتمال الثاني لا يوافق القواعد العربية إذ لا يصحّ أن يذكر المتكلم أُموراً ثلاثة ثمّ يشير إلى الأمرين الأُوليين بلا قرينة ، فيتعين الاحتمال الثالث ، أي من اقترف الأُمور الثلاثة ، ويكون المراد من أشرك وقتل النفس المحترمة وارتكب الزنا.
وهذا مما لا خلاف فيه ، لأنّ المشرك مخلد في النار ، ويؤيد ذلك أمران :
أ. حكم عليه سبحانه بضعف العذاب ، وهذا يناسب المشرك.
ب. استثنى في الآية التالية من تاب وآمن أي تاب من الشرك وآمن بالله ، فهذا دليل على أنّ المستثنى منه هو من لم يؤمن بالله سبحانه ، قال تعالى : ( إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ). (١)
وبما ذكرنا يتضح وجه مضاعفة العذاب ، لأنّ الموضوع ليس هو مطلق المشرك بل المشرك الذي ضم إلى شركه في العقيدة ، قبيحاً في العمل ، وهو قتل النفس المحترمة وهتك الأعراض.
أوعد سبحانه المعرضين عن الذكر بالخلود في النار ، يقول سبحانه :
__________________
١. الفرقان : ٧٠.