( مسألة ٣ ) : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتاً [١] ، وكذا عن المعصومين (ع) أحياءً وأمواتاً [٢].
______________________________________________________
فنقص الله تعالى عمره ، وأماته قبل أجله ، (١). ونحوه خبر أبي حذيفة (٢). لكن في مرسل الفقيه : « ومن خرج من مكة وهو لا ينوي العود إليها ، فقد قرب أجله ، ودنا عذابه » (٣). وظاهره ترتب ذلك بمجرد عدم نية العود.
[١] في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) : « سألته عن الرجل يحج ، فيجعل حجته وعمرته ، أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر. قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره؟ قال (ع) : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك .. » (٤). وفي خبر جابر عن أبي جعفر (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : من وصل قريباً بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين » (٥). وفي رواية موسى ابن القاسم البجلي : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : فربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع؟ فقال (ع) : تمتع .. » (٦).
[٢] كما تقدم في رواية البجلي.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٦.
(٦) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.