العلم بالرضا من المستأجر [١].
( مسألة ٢٤ ) : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد ـ عمن عليه حج التمتع [٢]. ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ، ثمَّ اتفق ضيق الوقت ، فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان. من إطلاق أخبار العدول. ومن انصرافها الى الحاج عن نفسه [٣]. والأقوى عدمه.
______________________________________________________
[١] مجرد العلم بالرضا لا يكفي ما لم يرجع ، إما الى الإجارة على الأعم ـ كما ذكر بعضهم ـ أو إلى الاذن الإنشائي في الاستيفاء بفرد آخر. هذا ولكن ظهور الرواية في الاستيجار ممنوع ، لخلو الرواية عن التعرض لذلك ، ودفع الحجة أعم من ذلك. فالأقرب حمل الرواية على معنى : أنه دفع إليه قيمة الحجة وأوكل الأمر إليه ، في القيام بنفسه أو بغيره. والوجه في السؤال عن جواز الدفع إلى الغير عدم اليقين بقيامه به ـ إما لعدم النية ، أو لترك بعض الأفعال ـ فيتوهم أن ذلك مانع عن الدفع إلى غيره.
[٢] لأن الافراد ـ في الفرض المذكور ـ بدل اضطراري ، ولا دليل على الاجتزاء به عن التمتع ـ الذي هو الواجب الاختياري ـ والأصل عدم الاجتزاء به ، وان قلنا بجواز العدول إلى الافراد من أول الأمر إذا علم بالضيق ، لاختصاص ذلك بما إذا كان قد استقر عليه في سعة الوقت ، ولا يشمل ما نحن فيه ، فلا معدل عن أصالة عدم الاجتزاء به. واستقرار الوجوب على المنوب عنه في سعة الوقت لا يوجب دخول النائب في دليل البدلية. وسيأتي ـ في فصل صورة حج التمتع ـ التعرض للمسألة المذكورة.
[٣] لكن الانصراف ـ بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ـ ممنوع.