( مسألة ٧ ) : من كان مقيماً في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن ، وإلا فحاله حال الناسي [١].
( مسألة ٨ ) : لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمَّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان [٢] ، وإلا ففي مكانه ، ولو كان في عرفات ـ بل المشعر ـ وصح حجه [٣]. وكذا
______________________________________________________
[١] قد تقدم الكلام منه في هذه المسألة مفصلا ، في المسألة الرابعة من فصل صورة حج التمتع. فراجع.
[٢] لوجوب الإتيان بالمأمور به على وجهه. لكن تقدم في صحيح علي بن جعفر (ع) ما يدل على أنه إذا ذكر وهو في عرفات لم يرجع (١) وعن التذكرة والمنتهى : العمل به فيمن نسي الإحرام ـ يوم التروية ـ بالحج حتى حصل بعرفات. لكن عرفت أن اللازم ـ بمقتضى الجمع العرفي ـ تقييد الصحيح بغيره ، فيحمل على صورة عدم التمكن من الرجوع الى الميقات ، بل هو كالصريح في ذلك كما عرفت. ولعل مراد العلامة منه ذلك ، فلا مخالفة منه للمشهور ، وإلا فلا وجه ظاهر للعمل به في خصوص الفرض المذكور دون غيره. فلاحظ.
[٣] لما يأتي فيمن ترك الإحرام حتى أتم المناسك. والظاهر أنه لا دليل عليه غيره. وحينئذ لا خصوصية للمشعر ، فلو نسي الإحرام وذكر بعد الإفاضة من المشعر كان حكمه كذلك ، فيحرم ويتم الأعمال. ولعل وجه التعرض للمشعر بالخصوص ما ذكره العلامة (ره) في التذكرة والمنتهى ، من أن من
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٨.