( مسألة ١٤ ) : اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية [١]. فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح ، بالتلقين ، أو التصحيح. ومع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة [٢].
______________________________________________________
فارفع صوتك بالتلبية : لبيك اللهم لبيك .. » (١) إلى آخر ما في الخبر. ومثل ما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لما لبى رسول الله (ص) قال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج. وكان (ص) يكثر من ذي المعارج .. » (٢). ومتن هذا الصحيح كمتن صحيح معاوية المتقدم (٣) ، غير أنه خال عن الجملة الأخيرة التي بها قوام الاستدلال للقول الأول.
[١] قال في التذكرة ومحكي المنتهى : « لا تجوز التلبية إلا بالعربية مع القدرة ، خلافاً لأبي حنيفة ». وظاهره أنه لا خلاف فيه منا. لأنه المفهوم من الأدلة ، والملحون ـ مادة أو هيئة ـ خارج عنه.
[٢] فان مقتضى قاعدة الميسور الاجتزاء بالملحون. ومقتضى خبر زرارة : « إن رجلا قدم حاجاً لا يحسن أن يلبي ، فاستفتي له أبو عبد الله (ع) فأمر له أن يلبى عنه » (٤) لزوم الاستنابة عنه. لكن القاعدة لا تعارض الخبر. ودعوى : أنه حكاية حال كما ترى ، فإنه حكاية قول في مورد
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٥.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢. وقد تقدم ذلك في الصورة الأولى من صور التلبية.
(٤) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الإحرام حديث : ٢.