الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة [١]. وقيل بوجوب ذلك [٢] ، لجملة من الأخبار الظاهرة فيه [٣] ،
______________________________________________________
[١] على المشهور : شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً.
[٢] القائل : الإسكافي.
[٣] كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : صل المكتوبة ، ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة » (١) ، وصحيحه الآخر عنه (ع) : « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة. فصل ركعتين ثمَّ أحرم في دبرها » (٢). وصحيحه الآخر : « لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فاذا انفتلت في صلاتك فاحمد الله وأثن عليه ، وصل على النبي (ص) .. » (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : تصلي للإحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها » (٤) ، وخبر إدريس بن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يقيم الى المغرب. قلت : فان أبي جماله أن يقيم عليه. قال (ع) : ليس له أن يخالف السنة. قلت : أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال (ع) : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي. قلت : كم أصلي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ٤.