فصل في أقسام الحج
وهي : ثلاثة ـ بالإجماع [١] ، والاخبار ـ ، تمتع ، وقران ، وإفراد [٢].
______________________________________________________
وفي اليوم أكثر من مرة أيضاً. فلاحظ. وأما ما تضمن أن المتمتع إن خرج من مكة ورجع في شهره دخل محلا ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، معللاً : بأن لكل شهر عمرة (١). وما ورد ـ في من أفسد عمرته ـ من أنه يقضيها في الشهر الآتي (٢). فهما حكمان دل عليهما الدليل في خصوص المورد. مع أن ظاهر الفتاوى أن الحكم في المقامين رخصة لا عزيمة. وحينئذ يكون منافياً للشهر لا دليلاً عليه ، وبالنسبة إلى العشرة من قبيل اللامقتضي نفياً وإثباتاً. والله سبحانه الهادي.
فصل في أقسام الحج
[١] في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه .. ».
[٢] في مصحح معاوية بن عمار قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها أمر رسول الله (ص) ، ولا نأمر الناس إلا بها » (٣) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.