البقاء عليه إلا بها ، أو بأحد الأمرين. فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة [١].
( مسألة ١٨ ) : إذا نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها [٢]. وان لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر. والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها ، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها.
______________________________________________________
يكون محرماً إذا لبى .. » ونحوه ظاهر غيره. ولكنه غير ظاهر ، كما عرفت. وكأنه لذلك اختاره في المتن. لكن الإنصاف أنه خلاف المرتكزات عند المتشرعة ، فيكون ذلك قرينة على نفي الموضوع بلسان نفي الحكم.
[١] يعني : توجب تحريم المحرمات ، لا أنها بها يتحقق الإحرام ، وإلا كان منافياً لما سبق.
[٢] هذا ظاهر ـ بناء على عدم صحة الإحرام قبل التلبية ـ إذ يكون نسيان التلبية نسياناً للإحرام ، وحكم الناسي الرجوع الى الميقات إن أمكن أما بناء على ما تقدم منه ، من صحة الإحرام قبل التلبية وصيرورة المكلف محرماً بمجرد النية ، فلا موجب للرجوع الى الميقات ، بل يلبي حيث يذكر. وكأنه لذلك حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط : أنه من ترك الإحرام ناسياً حتى يجوز الميقات كان عليه أن يرجع اليه ويحرم منه إذا تمكن منه والا أحرم من موضعه. وإذا ترك التلبية ناسياً ثمَّ ذكر جدد التلبية ، وليس عليه شيء .. ». فإنه كالصريح في الفرق بين نسيان الإحرام من الميقات ونسيان التلبية منه.
اللهم إلا أن يقال : كما يجب الإحرام من الميقات تجب التلبية منه ،