( مسألة ٢٢ ) : الظاهر أنه لا يلزم ـ في تكرار التلبية ـ أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ـ بل يكفي أن يقول : « لبيك اللهم لبيك » [١]. بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ : ( لبيك ).
( مسألة ٢٣ ) : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة [٢].
( مسألة ٢٤ ) : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان بها [٣]. فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه.
( مسألة ٢٥ ) : إذا أتى بموجب للكفارة [٤] وشك
______________________________________________________
[١] لإطلاق النصوص. بل يظهر ذلك بملاحظة التكرار في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في المتن (١). وكفى بالإطلاق دليلا على ذلك وعلى ما بعده ، فضلا عن الصحيح.
[٢] عملاً بقاعدة الصحة ـ المعبر عنها بقاعدة الفراغ في بعض الموارد ـ التي تشهد لها النصوص ، وبناء العقلاء ، كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة.
[٣] لأصالة عدمه. فيجوز له فعل المحرمات ، لأن النصوص المتقدمة دلت على أن موضوع الجواز عدم التلبية.
[٤] يعني : وقد أتى بالتلبية.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢. وقد تقدم ذلك في المسألة : ١٣ من هذا الفصل.