لها. ويستحق تمام الأجرة ان كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية [١] ، بمعنى : الالتزام في الالتزام. نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فيرجع إلى أجرة المثل.
( مسألة ١٤ ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ، ثمَّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة
______________________________________________________
أولوية الضمان فيه مما نحن فيه ، فإشكاله أظهر ، ضرورة كونه بعض العمل ، بخلاف المقام ، لأنه غيره ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. ومثله : لو استأجره على أن يصلي في المسجد ـ أو في يوم الجمعة ، أو نحوهما من الخصوصيات المشخصة ـ فخالف ، فإنه لا وجه للضمان ، لأنه أكل للمال بالباطل ، إذ الأجرة ملحوظة في مقابل العمل الخاص ، وهو منتف. نعم إذا كان القيد بمحض صورة العبارة ، وفي الحقيقة كان الإيجاز واقعاً على القيد والمقيد على نحو جزئية كل منهما كان التبعيض في محله ، فيكون المراد من قوله : « آجرتك على أن تحج من الطريق الفلاني » : أنه آجره على أن يخرج من أهله في الطريق المذكور ناوياً للحج ، فيكون سلوك الطريق جزء المستأجر عليه ،
لكن الفرض خارج عن محل الكلام الذي اختار فيه المصنف ـ تبعاً لجماعة ، منهم صاحب المدارك ـ عدم الاستحقاق. بل الظاهر : أنه ليس محل تأمل وإشكال ، كما يظهر من كلماتهم في القيود المشخصة إذا تخلفت. فلاحظ. فان كان خلاف الجواهر في مقام الإثبات فهو غير بعيد. وإن كان في مقام الثبوت فالظاهر ما ذكره المصنف.
[١] كما نص عليه في الجواهر. وهو واضح.