فصل في النيابة
لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب [١] ، وعن الحي في المندوب مطلقاً ، وفي الواجب في بعض الصور.
( مسألة ١ ) : يشترط في النائب أمور :
أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصح نيابة الصبي
______________________________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وله الحمد والمجد
فصل في النيابة
[١] هذا من القطعيات التي اتفقت عليها الفتاوى والنصوص ، وهي في الواجب كثيرة ، تأتي الإشارة إلى بعضها في المسائل الآتية. وفي المندوب أيضاً كثيرة ، ففي صحيح محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : « بعث إليّ أبو الحسن الرضا (ع) رزم ثياب ، وغلماناً ، وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب نيابة الحج حديث : ١