مستحبة كانت أو واجبة. وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين [١]. والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها [٢] ، وقبل ذلك حاله حال النائي. فإذا أراد حج الافراد أو القران
______________________________________________________
الحكم الثاني الذي ذكرناه ، فلإطلاق الأدلة.
[١] لعموم الوفاء بالنذر إذا تعلق بالراجح ، وان كان غيره أرجح منه.
[٢] قد عرفت أن أهل مكة إذا أرادوا حج التمتع فاحرامهم منها كإحرام حج التمتع من غيرهم ، فإن مكة ميقات حج التمتع مطلقاً. وأما إذا أرادوا حج القران أو الافراد فاحرامهم منها أيضاً ، على ما عرفت في الميقات السابع. وإذا أرادوا عمرة الافراد أو القران ، أو العمرة المفردة فاحرامهم من أدنى الحل ، على ما عرفت في الميقات العاشر. وأما إذا أرادوا عمرة التمتع فقد تقدم من المصنف (ره) ـ في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج ـ : أن ميقات إحرامها منهم أحد المواقيت الخمسة. بل قد يظهر منه أن الخلاف في حكم المجاور إذا أراد أن يعتمر عمرة التمتع جار فيهم ، وأن ميقات عمرة التمتع منهم ، هل هو مهلّ أرضه ، أو أحد المواقيت ، أو أدنى الحل؟.
لكن لا مجال للاحتمال الأول ، لأن المفروض أنه من أهل مكة. فكأن مراده هناك أن ما اختاره من هذه الاحتمالات ـ وهو أحد المواقيت الخمسة ـ جار في حقهم. وكيف كان فنصوص تلك المسألة أكثرها واردة في المجاور ، ولا تشمل أهل مكة ، فلا بد من الرجوع الى غيرها من الأدلة وحينئذ مقتضى عموم : من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ـ بناء على عمومه لأهل مكة كما تقدم ـ أن ميقات عمرتهم لحج التمتع هو منزلهم مكة. لكن الظاهر أنه خلاف الإجماع ، وقد ذكر في كشف اللثام : أنه