فصل في أحكام المواقيت
( مسألة ١ ) : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت [١] ، ولا ينعقد [٢] ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لا بد من إنشائه جديداً. ففي خبر ميسرة [٣] : « دخلت على أبي
______________________________________________________
فصل في أحكام المواقيت
[١] المراد من عدم الجواز الحرمة التشريعية. ولو أريد الحرمة الذاتية فلا دليل. ولا سيما وأن المذكور في كلماتهم أنه لا ينعقد. وما في بعض النصوص ، من النهي عن الإحرام قبل الميقات ، فالظاهر الإرشادي الى عدم الصحة.
[٢] بلا خلاف أجده فيه. والنصوص وافية في الدلالة عليه. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام : « للنصوص ، والأصل ، والإجماع. خلافاً للعامة ». وفي المدارك : « عن المنتهى : أنه قول علمائنا أجمع » ، واستدل له : بصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » (١) وصحيح ابن أذينة قال : « قال أبو عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له » (٢).
[٣] رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ٣.