ثمَّ إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ، ولا يكون محاذياً لواحد منها [١] ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب [٢] ، فلا بد من محاذاة واحد منها. ولو فرض
______________________________________________________
[١] قال العلامة في القواعد : « ولو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشئ الإحرام من أدنى الحل. ويحتمل مساواة أقرب المواقيت » قال في المدارك : « ولو سلك طريقاً لم يؤد إلى محاذاة ميقات ، قيل يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة .. ( إلى أن قال ) : واستقرب العلامة في القواعد ، وولده في الشرح وجوب الإحرام من أدنى الحل. وهو حسن ، لأصالة البراءة من وجوب الزائد. وقولهم : إن هذه المسافة لا يجوز قطعها إلا محرماً ، في موضع المنع ، لأن ذلك إنما ثبت مع المرور على الميقات ، لا مطلقاً ». وقريب منه ما في الحدائق وغيرها. وظاهر الكلمات المفروغية عن صحة الفرض.
لكن قال في المستند : « واختلفوا في حكم من سلك طريقاً لا يحاذي شيئا منها. وهو خلاف لا فائدة فيه : إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ». ونحوه ما في الجواهر. وفيه : أنه مبني على عموم حكم المحاذاة للبعيد ، وقد عرفت إشكاله. وقد تقدم من المصنف عدم الاجتزاء بالمحاذاة في البعيد ، وهو مناف لما ذكره هنا ، كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر صحة ما ذكره الجماعة من فرض عدم أداء الطريق إلى المحاذاة.
[٢] فان الجحفة ما بين الشمال والمغرب ، ومسجد الشجرة في جهة الشمال ، ووادي العقيق بين الشمال والمشرق ، وقرن المنازل في المشرق تقريباً ويلملم في جنوب مكة.