( مسألة ١٣ ) : يستحب أن يشترط ـ عند إحرامه ـ على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة ، وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار [١]. واختلفوا في
______________________________________________________
اللهم تمم لي حجي. اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فان عرض لي عارض (١) .. » (٢) إلى آخر ما في المتن. كذا فيما يحضرني من نسخة الفقيه وغيرها.
ثمَّ إن تخصيص الأولوية بصحيحة معاوية غير ظاهر. فاللازم إطلاق الأولوية بالنسبة إليها وإلى ما في صحيح ابن سنان (٣) وغيرها ، من دون اختصاص بواحد منها.
[١] وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، نصاً وفتوى. نعم أنكره جماعة من العامة » ، وفي المدارك والحدائق : « استحباب ذلك مما أجمع عليه أصحابنا وأكثر العامة ». والمراد من الأخبار في المتن : صحيح عبد الله بن سنان ، وصحيح معاوية بن عمار المتقدمان (٤) ، وخبر
__________________
(١) كما في الفقيه الجزء ٢ الصفحة ٢٠٦ طبع النجف الأشرف. وفي الكافي والتهذيب : « فان عرض لي شيء ». الكافي الجزء ٤ الصفحة ٣٣١ طبع إيران الحديثة ، التهذيب الجزء ٥ الصفحة ٧٧ طبع النجف الأشرف.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ١. وأما ما أسنده إلى معاوية بن عمار في المتن فلم نعثر له على رواية كذلك. نعم الى قوله : « وأعني عليه » موافق لصحيح ابن سنان المتقدم ذكره قريباً. فلاحظ.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ٢. وقد تقدم ذكره قريباً.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ٢ ، ١. وقد تقدم ذكر رواية ابن سنان في المسألة المتقدمة ورواية معاوية في التعليقة السابقة.