لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة ، أو أصالة عدم وجوب الإحرام ، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذياً. والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة [١]. ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات ، فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله ، على ما سيأتي ، من جواز ذلك مع النذر. والأحوط في صورة الظن أيضاً عدم الاكتفاء به وإعمال أحد هذه الأمور ، وإن كان الأقوى الاكتفاء [٢]. بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب الى الميقات [٣]. لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً. ثمَّ إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال [٤]. وان
______________________________________________________
نعم إذا فرض تعذر الذهاب الى الميقات والإحرام منه. فالعمل بالظن يتوقف على تمام مقدمات الانسداد في المورد بخصوصه ، فاذا لم تتم جاز الإحرام في بعض محتملات المحاذاة.
[١] وحينئذ يكون الشك في الفراغ ، لا في الاشتغال ، فيجب تحصيل العلم به في نظر العقل.
[٢] قد عرفت الاشكال فيه.
[٣] لما عرفت من الاشكال من جماعة في الحكم المذكور. بل الإشكال في صحيح ابن سنان من وجوه ، عمدتها عدم إمكان الالتزام بالعمل به في مورده.
[٤] عملاً بحجية الظن ، بناء عليها.