كالعكس. نعم الأولى المماثلة [١].
( مسألة ٦ ) : لا بأس باستنابة الصرورة ، رجلاً كان أو امرأة ، عن رجل أو امرأة. والقول بعدم جواز استنابة
______________________________________________________
عبد الله (ع) : لا بأس بأن تحج عن أخيها » (١) ، ومصحح معاوية : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال (ع) : لا بأس » (٢) وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها. وقال : تحج المرأة عن أبيها » (٣) ونحوها غيرها. ومن ذلك يستفاد حكم العكس. مع أنه إجماعي مطلقاً.
[١] كما في الجواهر. لموثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل يجزي عنه امرأة؟ قال (ع) : لا. كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل » (٤). لكن في خبر بشير النبال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن والدتي توفيت ولم تحج. قال يحج عنها رجل أو امرأة قلت : أيهما أحب إليك؟ قال : رجل أحب إلي » (٥). وحمله في الجواهر على ما إذا كان الرجل خيراً من المرأة تأدية. ولكنه غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون ذلك بعد طرحه وترجيح الأول للأوثقية. لكن التعليل في الأول ينافي إطلاق المماثلة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٨.