فالقول بالوجوب ـ كما هو ظاهر جماعة [١] ـ ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط. كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً ، لخبر [٢] محمول على الاستحباب. أو على ما إذا كان في حال الإحرام. ويستحب التوفير للعمرة شهراً.
______________________________________________________
التصرف فيه ـ حتى على القول بالاستحباب ـ فإن الإمام (ع) لا يواظب على ترك المستحب. وما قبله ليس وارداً في شعر الرأس واللحية. مع أن أشهر الحج أعم من ذي القعدة وغيره. والاجزاء فيما قبله أعم من الجواز. فلم يبق إلا خبر ابن جعفر (ع). وفي عده من الصحيح ـ كما في الجواهر ـ تأمل. والانصاف أن الاستحباب لا مجال للتردد فيه ، لعموم الابتلاء بهذا الحكم ، فبناء الأصحاب على استحبابه ، وخفاء الوجوب عليهم ـ لو كان ـ مما لا يحتمل.
[١] نسب ذلك إلى الشيخ في النهاية والاستبصار ، والمفيد في المقنعة. قال الأول ، في الأول : « فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعاً فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ولا يمس شيئاً منها ». ونحوه ما في الاستبصار وأما الثاني ، فقال في المقنعة : « إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه ».
[٢] وهو ما رواه جميل في الصحيح ـ كما في الفقيه ـ قال : « سألت أبا عبد الله (ع) في متمتع حلق رأسه بمكة. قال (ع) : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فان عليه دماً