من وجوب كون إحرامهم من الميقات ، لكن لا يجرد وإلا في فخ. ثمَّ إن جواز التأخير ـ على القول الأول ـ إنما هو إذا مروا على طريق المدينة ، وأما إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين [١].
التاسع : محاذاة أجد المواقيت الخمسة [٢] ، وهي ميقات من لم يمر على أحدهما. والدليل عليه صحيحتا ابن سنان[٣].
______________________________________________________
[١] كما نص على ذلك في القواعد ، وحكاه في كشف اللثام عن السرائر. ثمَّ قال : « ووجهه ظاهر. وذلك ، لاختصاص الدليل به ، فيرجع في غيره إلى الأدلة العامة المقتضية للإحرام من الميقات ».
[٢] كما هو مشهور بين الأصحاب. وعن بعض : نسبته إلى الشهرة العظيمة ، بل لا يظهر مخالف صريح في ذلك. وإن كان قد يظهر من المحقق في الشرائع وجود المخالف ، وتوقفه في الحكم المذكور ، فإنه قال : « ولو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت ، قيل : يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ». لكن من المحتمل أن يكون للتوقف في اعتبار الظن. أو للتوقف في اعتبار القرب إلى مكة ، وإلا فالمخالف في أصل الحكم غير ظاهر. نعم استشكل فيه في المدارك والذخيرة والحدائق وغيرها ، تبعاً لما في مجمع البرهان.
[٣] يريد بهما ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال : من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ، ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال