( مسألة ١٧ ) : لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنية ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئاً من المحرمات لا يكون آثماً ، وليس عليه كفارة [١]. وكذا في القارن إذا لم يأت بها ، ولا بالإشعار أو التقليد [٢]. بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن ، أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه [٣].
______________________________________________________
غالباً ، ضرورة عدم انفكاكه عن التلبية المقصود بها عقد الإحرام. وجه النظر : أن المراد من قصد عقد الإحرام بها إن كان إنشاء الإحرام حين التلبية ، فهو حاصل أيضاً بناء على الاخطار. وان كان تصور عقد الإحرام فلا يفيد في إنشاء الإحرام حتى بناء على الداعي ، لفقد الالتزام الذي يتحقق به الإنشاء.
[١] الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. وتقتضيه النصوص والإجماع ، المتقدمان في المسألة الخامسة عشرة.
[٢] النصوص المتقدمة خالية عن التعرض لذلك. لكن يستفاد من الإجماع على عدم انعقاد إحرام القارن إلا بأحد الثلاثة ، ومن النصوص المتضمنة أن الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية. فقبل واحد منها لا شيء عليه ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، ومع فعل واحد منها يكون عليه الإثم والكفارة ، لهذه النصوص المتضمنة للتنزيل.
[٣] كما نص على ذلك في التهذيب. ويشكل : بأنه ـ بناء على ما يأتي احتماله ، من صيرورته محرماً وإن لم يلب ـ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الإحرام وان عدل عنه. وإن كان بقاؤه لا أثر له ، من إثم أو كفارة ،