المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام. لكن الأقوى عدمه [١] ، فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الاجزاء. والظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام وغيرها من أقسام الحج [٢] ، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع [٣].
( مسألة ١١ ) : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة [٤]
______________________________________________________
[١] كأنه اعتماداً على المرسلة التي قد عرفت عدم ظهورها في العموم للأجير. أو اعتماداً على دعوى الإجماع على عدم الفصل بين الأصيل والأجير. ولكنه غير ظاهر. أو اعتماداً على الأصل ، بعد عدم صلاحية الأخبار المتقدمة للمرجعية ـ لظهورها في الموت في الطريق في مقابل الموت في المنزل ـ وبعد قيام الإجماع على عدم العمل بها تسقط عن الحجية ، لأن تقييدها بما بعد الإحرام بعيد عن مفادها. وهذا محتاج إلى التأمل.
[٢] لإطلاق الفتاوى والنصوص. ولم أقف على من تعرض لاحتمال الاختصاص بحج الإسلام.
[٣] لإطلاق النصوص ، بناء على التعويل عليها. وأما الفتاوى فهي وإن كانت مختصة بالإجارة ـ لذكرهم الأجير ، وتعرضهم لأحكام الإجارة من الرجوع بالأجرة كلا أو بعضاً ، كما سيأتي ـ لكن الظاهر منهم عدم الفرق في الاجزاء ، ولذا لم يتعرضوا لعدم الاجزاء على تقدير التبرع.
[٤] المذكور في كلام الأصحاب : أنه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة ، وإذا مات قبل ذلك وجب أن يستعاد من الأجرة ما قابل المتخلف ذاهباً وعائداً. ونسب الأول ـ في المسالك ـ