سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسياً [١]. ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله [٢] ، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه [٣]. ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده : « بسم الله ، وبالله. اللهم اجعله لي نوراً ، وطهوراً ، وحرزاً ، وأمنا من كل خوف ، وشفاء من كل داء وسقم. اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح لي
______________________________________________________
[١] الصحيح المتقدم (١) مورده الجاهل والعالم ، فذكر الناسي في كلماتهم لا بد أن يكون من جهة دخوله في العالم. ولا يخلو من إشكال لاحتمال انصرافه إلى العامد في مقابل الجاهل المعذور ، فكأنه سأل فيه عن المعذور وغيره ، وكأنه لذلك جعل في الجواهر إلحاق الناسي بالفحوى. لكنه ضعيف. وأضعف منه ما يظهر من بعضهم ، من الاقتصار في موضوع المسألة على الناسي ، مع التصريح في النص بالجاهل والعالم.
[٢] إذ لا موجب لبطلانه على هذا القول ، فان الواقع ليس إحراماً وإنما هو صورة الإحرام ، من لبس الثوبين ، والتلبية ـ بل والنية ، وهي استحضار كونه محرماً ـ وكل ذلك لا ينافي الإحرام الواقع. فإنه لا يزال المحرم في سائر الأوقات يقع منه مثل ذلك ، بل لعلها أفضل أحواله.
[٣] قد يظهر من العلامة في القواعد : أن لزوم الكفارة في المتخلل على كل من الأقوال ، فإنه ـ بعد أن جزم باستحباب الإعادة ـ قال : « وأيهما المعتبر؟ إشكال. وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما ». فلو
__________________
(١) المراد : هو صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، المتقدم قريباً. راجع الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الإحرام حديث : ١.