على صدق المحاذاة عرفاً ، فلا يكفي إذا كان بعيداً عنه [١]. فيعتبر فيها المسامتة [٢] ، كما لا يخفى. واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن [٣] ،
______________________________________________________
يكون الميقات عن يمين الشخص أو يساره ، حينما يكون مواجهاً لمكة المكرمة
[١] لا ينبغي الإشكال في اعتبار صدق المحاذاة عرفاً ، فإن المحاذاة ـ كسائر المفاهيم العرفية ـ إذا وقعت في لسان الشارع ـ موضوعاً أو حكماً ـ فالمراد منها المفهوم العرفي. لكن الظاهر أن القرب والبعد لا دخل لهما في ذلك ، فكما تصدق المحاذاة مع القرب تصدق مع البعد. نعم لا دليل ظاهراً على الاكتفاء بالمحاذاة مطلقاً ، فان الدليل إنما ورد في مورد خاص ، وهو المحاذاة للشجرة بمسيرة ستة أميال عن المدينة. والمحاذاة الحاصلة من ذلك إنما تكون مع قرب المسافة بين الشخص والشجرة ، فالتعدي إلى مطلق المحاذاة العرفية محتاج الى دليل.
ومما يعضد ما ذكرنا وجوب إحرام أهل العراق ونحوهم من وادي العقيق ، مع محاذاتهم ـ على الظاهر ـ لمسجد الشجرة قبل وادي العقيق وليس ذلك الا لعدم الاعتناء بالمحاذاة إذا كانت على بعد. وكذا أهل المغرب والشام عند مجيئهم إلى الجحفة ، فإنهم يحاذون مسجد الشجرة قبل الجحفة.
[٢] بمعنى : أن يكون أحدهما في سمت الآخر وجهته ، فلا يكفي في المحاذاة أن يكونا على خط واحد في جهتين. بل عرفت أن مقتضى الاقتصار على المتيقن أن يكونا متقاربين ، ولا يكفي أن يكونا متسامتين وحينئذ يكون تفسير المحاذاة العرفية بالمسامتة تفسيراً بالأخفى ، أو بالأعم.
[٣] لقاعدة الاشتغال ، المقتضية لوجوب العلم بالفراغ.