وإن كان الأفضل اختيار التمتع [١]. وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة [٢].
( مسألة ٢ ) : من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع إليها ، فالمشهور جواز حج التمتع له وكونه مخيراً بين الوظيفتين [٣]. واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن
______________________________________________________
كما دل على وجوب القرآن أو الافراد ، فإنه يختص أيضاً بمن كان من أهل مكة. والمورد خارج عنهما فلا مانع من الأخذ بإطلاق دليل الوجوب المقتضي للتخيير بين الأفراد الثلاثة. ولو فرض صدق كل من العنوانين عليه فقد عرفت أن دليل الحكمين فيهما يختص بصحيح زرارة وخبره. وشمول الصدر والذيل فيهما للمقام يوجب التعارض بين الصدر والذيل ، الموجب للسقوط عن الحجية ، فيتعين أيضاً الرجوع إلى الإطلاق.
[١] لما تقدم ، من النصوص المتضمنة لذلك.
[٢] كما في كشف اللثام والجواهر. لعموم الآية ، والأخبار. أقول : مقتضى الإطلاق التخيير ـ كما عرفت ـ لا التخصيص بفرض الوطن الذي استطاع منه من غير مخصص. ومثله ـ في الاشكال ـ : ما حكي عن بعض من التخيير إذا كان قد استطاع في غير الوطنين. أما إذا استطاع في أحدهما دون الآخر ففرضه فرض أهله. وحاصل الاشكال على القولين : أنه لا وجه لتعين أحد الفرضين في جميع ذلك ، لأنه بعد أن كان مستطيعاً يكون المرجع إطلاق وجوب الحج على المستطيع ، المقتضي للتخيير العقلي بين الأفراد الثلاثة بعد أن لم يكن ما يقتضي التعيين.
[٣] نسبه في المدارك إلى الأكثر ، ومنهم الشيخ في جملة من كتبه ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى ، ونسبه غيره إلى المشهور ، كما في