وقد يقال : أو تحت الميزاب [١]. ولو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن [٢]. ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمداً بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه. ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد ، بل يجب أن يجدده ، لأن إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها ـ جهلاً ، أو نسياناً ـ وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ، ومع عدمه جدده في مكانه [٣].
______________________________________________________
وفي الإرشاد : الاقتصار على ما تحت الميزاب.
[١] لا يخفى أن ما تحت الميزاب بعض من الحجر ، فلا معنى للتخيير بينه وبينه. فالمراد التخيير بين المقام وما تحت الميزاب ـ كما تقدم عن الجماعة ـ فهو عدل للمقام بدلاً عن الحجر.
[٢] لصحيحة علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تمَّ إحرامه. فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمَّ حجه » (١). وموردها وإن كان خصوص الناسي ، لكن المفهوم منه مطلق العذر. مضافاً إلى الإجماع.
[٣] اختاره في الشرائع وغيرها. وعن الشيخ في الخلاف : الاجتزاء بإحرامه الأول. قال في كشف اللثام : « للأصل. ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة ، وفي العذر ، لأن النسيان عذر. وهو
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٨.