بل هو الأولى ، حيث أنه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب. والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل [١] أو بالنذر ونحوه.
( مسألة ٢ ) : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها [٢] ، فلا يجوز لمن أراد الحج
______________________________________________________
يشترط إيقاع الإحرام في آخر جزء منه ، بل المعتبر وقوعه فيه. عملاً بإطلاق النص ، وإن كان آخره أولى ». وأولوية آخره بملاحظة الاحتياط فلا تنافي الأولوية المذكورة في المتن ، بلحاظ أن التقدم يستوجب وقوع العمرة في مدة طويلة من الشهر ، بخلاف التأخير. ولعل مراد المصنف (ره) ذلك ، وان كانت العبارة لا تساعد عليه.
[١] عموم النص لها لا يخلو من تأمل أو منع.
[٢] إجماعاً ـ بقسميه ـ ونصوصاً. كذا في الجواهر. وللنصوص ، والإجماع. وفي المعتبر والمنتهى : إجماع العلماء كافة عليه. كذا في كشف اللثام. ونحوهما كلام غيرهما. وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : « من تمام الحج والعمرة ، أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (ص) لا تجاوزها إلا وأنت محرم » (١). وفي صحيح صفوان : « فلا تجاوز الميقات إلا من علة » (٢). وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « ولا تجاوز الجحفة إلا محرماً » (٣). وفي دلالتها على الحرمة الذاتية تأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٢. وباب : ١٦ منه حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣ وباب : ١٦ منه حديث : ٢.