أبا عبد الله (ع) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله (ص). إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة » [١] ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً ، حيث أن لكل شهر عمرة. لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب [٢]. فهو الأحوط ، حيث أن الحكم على خلاف القاعدة. والاولى والأحوط ـ مع ذلك ـ التجديد في الميقات [٣] كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت. وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخر إلى الميقات [٤].
______________________________________________________
وطريق الشيخ الى الحسين صحيح ، وصفوان من الأعيان ، ومن أصحاب الإجماع ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عنه. وأبو علي الأشعري ومحمد كلاهما من الأعيان ، وأما إسحاق فالمعروف عد حديثه موثقاً. لكن الذي حققه بعض المتأخرين أن حديثه صحيح ، وهو بالقبول حقيق. ولذلك عد في الجواهر هذا الحديث في الصحيح.
[١] رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية. ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عنه (١) والسند في الجميع لا مجال للمناقشة فيه.
[٢] في الجواهر : « لم أجد به عاملاً في غير رجب ». ولعله للعلة التي أشار إليها الإمام (ع) في الصحيح الآخر.
[٣] فان الحكم لم يتعرض له كثير من الأصحاب ـ كما في كشف اللثام ـ ولعل ذلك منهم خلاف فيه.
[٤] جعله في الجواهر الأقوى لما ذكر. وقال في المسالك : « ولا
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب المواقيت حديث : ١.