دعواه وعدمه وجهان [١].
( مسألة ١٦ ) : من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج [٢] ، ويجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي [٣]
______________________________________________________
[١] أقواهما السماع ، لأنه إخبار عما في يده.
[٢] لا إشكال في ذلك. ويقتضيه النصوص الكثيرة ، وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمن ذلك. منها : باب استحباب التطوع بالطواف ، وتكراره واختياره على العتق المندوب (١) وذكر فيه أخباراً كثيرة ، ومنها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إن الله تعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستون للطائفين ». فراجع.
[٣] في كشف اللثام : « كأنه لا خلاف فيه حياً كان أو ميتاً ، والأخبار به متظافرة .. ». ويستفاد ذلك. من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. منها : ما ورد في الطواف عن المعصومين أحياء وأمواتاً وقد عقد لها في الوسائل بابا (٢). ومنها : خبر يحيى الأزرق : « قلت لأبي الحسن (ع) : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال (ع) : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » (٣). فتأمل. ومنها : رواية أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : من وصل أباً أو ذا قرابة له ، فطاف عنه ، كان له أجره كاملاً ، وللذي طاف عنه
__________________
(١) لا حظ باب : ٤ من أبواب الطواف.
(٢) لا حظ باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.