فصل في الحج المندوب
( مسألة ١ ) : يستحب لفاقد الشرائط ـ من البلوغ ، والاستطاعة ، وغيرهما ـ أن يحج مهما أمكن [١]. بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب. ويستحب تكرار الحج [٢].
بل يستحب تكراره في كل سنة [٣] ، بل يكره تركه خمس
______________________________________________________
فصل في الحج المندوب
[١] بلا إشكال. ويقتضيه ما تقدم في حج الصبي والعبد. مضافاً إلى الإطلاقات المرغبة فيه.
[٢] كما تقتضيه الإطلاقات المرغبة فيه ، والروايات الواردة في حج النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ، وأن النبي (ص) حج عشرين حجة (١) ، والحسن (ع) خمساً وعشرين حجة (٢) ، والسجاد (ع) أربعين حجة .. (٣) الى غير ذلك.
[٣] في رواية عيسى بن أبي منصور قال : « قال لي جعفر بن محمد (ع) : يا عيسى ، إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل » (٤). ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦ ، ٧ ، ١٢ ، ٣٣.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥. ولكن ذلك في شأن الحسين (ع) ، وأما الحسن (ع) فالوارد في حقه في جملة من النصوص : أنه حج عشرين حجة. راجع الوسائل باب : ٤٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣١ ونحوه غيره.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الدواب حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦.