نعم لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام ، وعلمت بأنها لا تطهر لإدراك الحج ، يمكن أن يقال : يتعين عليها العدول إلى الافراد من الأول [١] ، لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثمَّ العدول الى الحج. وأما القول الخامس فلا وجه له [٢] ، ولا له قائل معلوم.
( مسألة ٥ ) : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع ، فان كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى [٣]. وحينئذ فإن كان الوقت موسعاً أتمت عمرتها
______________________________________________________
قوله فيه : « تجيء متمتعة » أنها تجيء إلى مكة ، ومن المعلوم أن دخول مكة للمتمتع إنما يكون بعد الإحرام. وأما ما ذكره المجلسي ( قده ) : من أنها في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة ، فإن كان المراد أنها لا تقدر على النية الجزمية ، ففي الصورة الثانية أيضاً لا تقدر ، لاحتمال طروء الحيض واستمراره الى وقت الوقوف. وإن كان المراد أنها لا تقدر على النية الرجائية فهو ممنوع.
[١] كما سبق في ذيل المسألة السابقة.
[٢] إذ لا دليل على الاستنابة في الطواف في المقام ، ولا وجه لرفع اليد عن الأخبار الواردة في المسألة التي عرفتها.
[٣] على المشهور شهرة عظيمة ، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الصدوق ، فصحح الطواف والمتعة. لصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف ـ أو أقل من ذلك ـ ثمَّ رأت دماً. قال (ع) : تحفظ مكانها ، فاذا طهرت طافت بقيته وأعتدت