حال ، إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ـ ولو قلنا بحرمته ـ لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة [١] ، فيصح حجه بعدها. ثمَّ إن عدم جواز الخروج ـ على القول به ـ إنما هو في غير حال الضرورة ، بل مطلق الحاجة. وأما مع الضرورة أو الحاجة ، مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجاً عليه ، فلا اشكال فيه [٢]. وأيضاً الظاهر اختصاص
______________________________________________________
وهو ما بين الهلالين. فلاحظ.
[١] قال في الجواهر : « ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع حلالاً بعد شهر ولو آثماً ، فهل له الإحرام بالحج ثانياً على عمرته الأولى ، أو أنها بطلت للتمتع بالخروج شهراً؟ ولكن الذي يقوى في النظر : الأول ، لعدم الدليل على فسادها ». ويشكل : بأنه يتوقف على كون الأمر بالإحرام تكليفياً ، فلو حمل على الوضعي وأن شرط الحج أن يعتمر ، كان دالاً على بطلان العمرة الأولى والاحتياج إلى الثانية.
وهذا المعنى ليس بعيداً فهمه من النصوص المذكورة ، بملاحظة أن الأمر والنهي ـ في أمثال هذه الموارد ـ إرشادي الى الشرطية والمانعية. ولا ينافيه ما دل على أنه إذا رجع قبل شهر جاز له الدخول محلا ـ كمصحح حماد بن عيسى المتقدم ـ (١) ، لإمكان اختصاص البطلان بخصوص صورة وجوب الإحرام للعمرة. ولا سيما بملاحظة ما دل على أن عمرته الثانية ، فيدل على أن الأولى ليس عمرة تمتعه. وبالجملة : مقتضى النصوص ينبغي أن يكون عدم الاجتزاء بعمرته الأولى. فلاحظ ، وتأمل.
[٢] كما نص على ذلك في كشف اللثام وغيره. لعموم دليل نفسي
__________________
(١) تقدم ذكره في أول المسألة.