بل التبرع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال في الحج الواجب [١].
( مسألة ٢٦ ) : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، وإن كان الأقوى فيه الصحة [٢]. إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج [٣]. وأما في الحج
______________________________________________________
عليه حج واجب ـ مستقراً كان أولا ـ وغيره ، تمكن من أدائه ففرط ، أو لم يفرط بل يحج بنفسه واجباً ويستنيب غيره في التطوع. خلافاً لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب ، إذ لا يجوز له فعله بنفسه فالاستنابة أولى. وفيه : أن عدم جواز فعله له لإخلاله بالواجب ، ولذا لو أخلت الاستنابة به ـ لقصور النفقة ونحوه ـ لم يجز عندنا أيضاً ، لا أن عدم جوازه لعدم المشروعية في حقه ، كي تمتنع النيابة فيه .. ». ومن ذلك يظهر جواز التبرع عنه حينئذ ، وضعف الاشكال فيه.
[١] لا تخلو العبارة من تشويش ، فإنها غير ملتئمة ، ومفادها مناف لما سبق.
[٢] هذه العبارة أيضاً لا تلتئم مع ما بعدها. بل ولا مع ما قبلها. والمظنون قويا : أن موقعها في ذيل المسألة السابقة ، بدل قوله : « في الحج الواجب » ، وأن موقع القول المذكور هذا الموضع ، بدل : « وإن كان الأقوى الصحة » ، والناسخ قد بدل أحد الكلامين بالآخر. فإن عبارة الفقهاء في منع الحج عن اثنين مشتملة على التقييد بالحج الواجب ، بلا ريب منهم في الحكم. وقوله بعد ذلك : « وأما في الحج المندوب .. » صريح في ذلك.
[٣] يعني : الحج عنه على نحو الاشتراك.