ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص [١] ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط. وإن كان لا يبعد القول بأنه يجري عليه حكم الخارج ، فيجب عليه التمتع ، لأن غيره معلق على عنوان الحاضر ، وهو مشكوك [٢]. فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أولا ، فإنه يصلي تماماً ، لأن القصر معلق على السفر ، وهو مشكوك.
______________________________________________________
والأربعين ، وإلا كان الصحيح قد أهمل فيه ذكر من كان على رأس الحد وهو بعيد. فإنه إذا تردد التصرف في الكلامين بين التصرف في الأول والتصرف في الثاني يتعين الثاني ، لأن الأول ـ بعد استقراره في الذهن ـ يكون الكلام اللاحق جارياً عليه. فلاحظ.
[١] وجوب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية ـ على خلاف القاعدة المشهورة : من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ـ لأمور ادعيت في هذا المورد ـ وفي جملة من الموارد من الشبهات الموضوعية ـ كالشك في الاستطاعة ، والشك في مسافة التقصير ، والشك في بلوغ النصاب. وقد تقدم الكلام في ذلك في المباحث المذكورة. نعم يمتاز المقام عنها بعدم إمكان الاحتياط ، لأن الوجوب فوري ، ولا يمكن الجمع بين المحتملين في سنة واحدة.
[٢] كأنه يريد الإشارة إلى قاعدة ، وهي : أنه إذا كان الخاص معلقاً على عنوان وقد شك في ذلك العنوان وجب الرجوع إلى العام. ومثله الشك في المسافر ، لأن الحكم العام هو التمام ، والقصر معلق على السفر فمع الشك فيه يرجع إلى عموم التمام. ولكنه راجع إلى التمسك بالعام في