______________________________________________________
الشبهة المصداقية والمحقق في محله عدم جوازه. على أن كون المقام من ذلك القبيل غير ظاهر ، فإنه لا عموم يقتضي وجوب التمتع وقد خرج عنه الحاضر ، بل الأمر بالعكس. فان دليل التشريع ـ وهو الآية الشريفة ـ إنما تضمن وجوب التمتع على من لم يكن حاضراً ، فمع الشك فيه يشك في وجوب التمتع. ولعل مراده أن حكم التمتع معلق على عنوان عدمي فمع الشك فيه يرجع إلى الأصل في إثباته ، فيثبت حينئذ حكمه. وبذلك يفترق المقام عن مقام الشك في المسافر ، فان حكم التمام لم يعلق فيه على عنوان عدمي ولا وجودي ، وإنما عنوانه مطلق المكلف.
هذا ولكن حكم القصر لما كان معلقاً على المسافر كان الجمع بين العام والخاص يقتضي أن يكون حكم العام ـ وهو التمام ـ معلقاً على من لم يسافر ، فمع الشك في المسافر يرجع إلى أصالة عدم المسافر ، فيكون كما نحن فيه بعينه. وليس الفرق بينهما إلا أن حكم التمتع من أول الأمر معلق على العنوان العدمي ، وحكم التمام لم يكن كذلك من أول الأمر ، ولكن صار كذلك من جهة الجمع العرفي بين الخاص والعام.
ثمَّ إنه يشكل ما ذكره المصنف ، من وجوب التمتع : بأن أصالة عدم كونه حاضر المسجد من الأصل الجاري في العدم الأزلي ، لأن الشخص حين وجوده إما حاضر أو ليس بحاضر ، وحجية أصل العدم الأزلي محل إشكال. وفيه : أن الحضور قد يكون طارئاً بالتوطن بعد الهجرة إلى مكة فمع الشك يستصحب العدم المقارن. وكذا لو كان متوطناً في مكة ثمَّ انتقل إلى الموضع المشكوك ، فإنه يجري فيه استصحاب الحضور. مع أنه موقوف على البناء على تحقق الحضور بمجرد التولد من الحاضر ، ولا يتوقف على قصد التوطن ، وهو محل تأمل. مضافاً إلى أن التحقيق :