وإن لم يكن فمقضية [١] ، وإلا فعقيب صلاة النافلة.
الخامس : صلاة ست ركعات [٢] ، أو أربع ركعات [٣] أو ركعتين [٤] للإحرام. والأولى الإتيان بها مقدماً على الفريضة [٥]. ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة ،
______________________________________________________
[١] ففي الدروس : « ولو لم يكن وقت فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل ». ولا يخلو من إشكال ، بل هو خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. فلاحظ صحاح معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المسألة ومن الثالثة منها يظهر الوجه في قوله (ره) : « فعقيب النافلة ».
[٢] كذا ذكر الأصحاب. لرواية أبي بصير المتقدمة (١) ونحوها موثقته الأخرى : « ثمَّ ائت المسجد الحرام ، وصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم .. » (٢) ، وصحيح معاوية : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية .. ( إلى أن قال ) : واغتسل ، والبس ثوبيك ، ثمَّ ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم » (٣).
[٣] كما في خبر إدريس المتقدم (٤).
[٤] كما في صحيحي معاوية المتقدمين (٥).
[٥] قال الشرائع ، في مبحث مقدمات الإحرام المستحبة : « وأن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب إحرام الحج حديث : ٤. وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع.
(٢) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٣) لم نعثر على هذه الرواية في الأبواب المناسبة من الوسائل ، كأبواب الطهارة ، والصلاة ، والحج. كما لم نجدها في الكتب الفقهية ، أمثال : الجواهر ، والمستند ، والحدائق.
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٣. وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع.
(٥) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥ ، وباب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ١. وقد تقدم ذكرهما في الأمر الرابع.