( مسألة ٣ ) : قد تجب العمرة بالنذر ، والحلف ، والعهد ، والشرط في ضمن العقد ، والإجارة ، والإفساد [١].
______________________________________________________
لا أنها فرضه (١). لكن يعارضه في ذلك صحيح الحلبي (٢) ، ومصحح أبي بصير (٣) المتقدمان. بل صحيح معاوية (٤) ، وخبر البزنطي (٥) أيضاً ، لظهور الاجزاء في ذلك. مع أن الظاهر أن قوله (ع) في صحيح يعقوب بن شعيب : « كذلك أمر رسول الله (ص) يدل على أن التعبير فيه بالاجزاء عن العمرة المفردة جاز على ما عند المخالفين من أن الواجب هو العمرة المفردة ، وعدم إجزاء التمتع عنها ، فيدل على أن الواجب هو عمرة التمتع ـ لا أن الواجب العمرة المفردة ـ لأن المتمتع بها غير واجبة نفسياً وإنما تجب غيرياً للحج. أو أنها تجب نفسياً ، فيكون المستطيع عليه عمرتان ، تجزئ المتمتع بها عن نفسها وعن المفردة. بل الظاهر أن السؤال في الروايات المتقدمة كلها جار على منوال واحد ، للشبهة التي جاءت من جهة مذهب المخالفين. وحينئذ تكون كلها دالة على أمر واحد وهو أن الواجب هو عمرة التمتع للمتمتع من دون تعارض بينها في ذلك وإن كانت لا تدل على ما نحن فيه ، لأنها واردة في الحاج لا فيما نحن فيه ، لكنها توجب الشك في التطبيق ، الموجب للرجوع إلى أصل البراءة بعد سقوط الإطلاقات.
[١] قال في الشرائع : « وقد تجب ـ يعني : العمرة ـ بالنذر ، وما في معناه ، والاستيجار ، والإفساد ، والفوات .. ». ويريد بالفوات : فوات الحج ، فان من فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة ـ كما قطع به بعضهم ـ وربما يأتي في محله. والوجه في جميع ذلك ظاهر
__________________
(١) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ
(٢) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ
(٣) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ
(٤) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ
(٥) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ