فلو قدمهما عليه أعادهما بعده [١]. والأحوط ملاحظة النية في اللبس [٢]. وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية [٣] ، وإن كان الأحوط والاولى اعتبارها فيه أيضاً.
( مسألة ٢٦ ) : لو أحرم في قميص [٤] عالماً عامداً أعاد. لا لشرطية لبس الثوبين [٥] ، لمنعها ـ كما عرفت ـ بل لأنه مناف للنية ، حيث أنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط [٦]. وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً ، لأنه مثله في
______________________________________________________
بها يكون عقد الإحرام ، ولا يجب قبلها ولو حال النية. للأصل. والنصوص لا تفي بالوجوب قبل ذلك ، لما عرفت من الاشكال فيها.
[١] هذا ينافي ما تقدم منه ، من عدم كون اللبس شرطاً في صحة الإحرام ، ومقتضاه الإثم وعدم وجوب الإعادة.
[٢] لأن الظاهر كونه من العبادات ـ كالتلبية ـ حسب مرتكزات المتشرعة
[٣] فإنه ـ كغيره من تروك الإحرام ـ ليس من العبادة التي يعتبر فيها التقرب.
[٤] يعني : أحرم في القميص بدون لبس ثوبين.
[٥] يعني : وهو مفقود.
[٦] فيه : أن منافاة اللبس حال الإحرام للنية وان كان يقتضي البطلان لفوات النية ، لكن عرفت : أن مقتضى صحيح معاوية السابق الصحة (١). وكذا مقتضى فتوى الأصحاب ، كما أشرنا إلى ذلك في توجيه كلام الدروس.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢ وقد تقدم في المسألة السابقة.